الشيخ محمد آصف المحسني

402

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 4491 / 3 ] الكافي : عن الحسين بن محمّدبن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان . قال وقال : لا بأس أن يصلّي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلي في الجواد . « 1 » وروى الشيخ في تهذيبه عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمار ورواه في التهذيب أيضاً عن موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار نحوه . أقول : العامري ان كان الحسين بن عثمان بن شريك فهو ثقة . [ 4492 / 4 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصّلاة ثم كأنه دخل قلبي شيء فهل يصلّي في البيداء في المحمل ؟ فقال : لاتصلّ في البيداء . قلت : واين حد البيداء فقال : كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ثم يصلّي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت : وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال . « 2 » [ 4493 / 5 ] الفقيه : سأل علي بن مهزيار أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرّجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي في البيداء فقال : يصلّي فيها وتجتنب ( يتجنب - خ ) قارعة الطريق . « 3 » [ 4494 / 6 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى وغيره عن محمّدبن أحمد عن أيّوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلّي . « 4 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمّدبن أحمد بن يحيى وروى الصدوق في الفقيه عن أيوب بن نوح أنه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلّي .

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 389 وجامع الأحاديث : 4 / 456 والتهذيب : 2 / 425 و 375 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 389 وجامع الأحاديث : 4 / 457 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 157 وجامع الأحاديث : 4 / 458 . ( 4 ) . الكافي : 2 / 389 ، التهذيب : 2 / 275 ، الفقيه : 1 / 244 وجامع الأحاديث : 4 / 458 .